231Al-qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMuḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī - -1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - -1 AHPublisherدار الفكرEditionالأولىPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مPublisher LocationدمشقGenres١٤ - تقطع يد السارق، وتقطع أعضاء الجناة، ويقتلون، ويصلبون، ويعزرون، ويعاقبون، ويتم جرح الشهود عند الحكام؛ لأنه تترجح في ذلك المصلحة العامة، ويدفع الضرر عن الجماعة، وإن لَحِقَ الأذى والضرر الأفراد.(السدلان ص ٥٣٦) .1 / 237CopyShareAsk AI