221

Al-qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

فبين الله تعالى أن مفسدة أهل الشرك في الكفر بالله، والصد عن هداه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه وفتنة أهله، أكبر عند الله، وأعظم مفسدة من قتالهم في الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أشدهما وأعظمهما.
وكذلك في صلح الحديبية فإن ما فيه من ضيم على المسلمين، استشكله عمر ﵁، أخفُّ ضررًا ومفسدة من قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا متخفين بدينهم في مكة، ولا يعرفهم أكثر الصحابة، وفي قتلهم مَعَرَّة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف الضررين لدفع أشدهما، وهو ما أشار إليه قوله ﷿:.
(وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
التطبيقات
١ - جواز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات، كالأذان.
والإمامة وتعليم القرآن والفقه.
(الزرقا ص ٢٥١) .
٢ - جواز السكوت عن إنكار المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
(الزرقا ص ٢٠١، الدعاس ص ٢٦، السدلان ص ٥٣٢) .
٣ - جواز طاعة الأمير الجاثر، إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.
(الزرقا ص ٢٠١) .
٤ - جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
(الزرقا ص ٢٠٢، الدعاس ص ٢٦، الغرياني ص ١٥٨، السدلان ص ٣٥١) .
٥ - إذا وقع إنسان بين أمرين: أحدهما أهون من الآخر، كما إذا هُدد بالقتل على أن يرمي نفسه من مكان مرتفع عن الأرض مقدار ثلاثة أمتار، يجب عليه رمي نفسه لاحتمال النجاة، فيختار أهون الأمرين.
(الدعاس ص ٢٦) .

1 / 227