169

Al-qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

القاعدة: [١١]
٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (م/٧٣)
الألفاظ الأخرى
- لا حجة مع الاحتمال.
التوضيح
لا حجة أي لا برهان مقبول، ولا احتجاج مسموع، مع قيام الاحتمال وانتصابه
على أن ما قامت عليه الحجة ليس خاليًا من التهمة، فإن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، بشرط أن يكون هذا الاحتمال ناشئًا عن دليل.
أما إذا لم يكن ذلك الاحتمال ناشئًا ولا منبعثًا عن دليل، بل عن مجرد توهم
وحدس، فلا يقاوم الحجة، ولا يقوى على معارضتها؛ إذ لا عبرة بالاحتمال إذا لم يكن ناشئًا عن دليل، لأنه توهم، ولا عبرة بالتوهم (م/ ٧٤)
كما إذا كان الإقرار لأحد الورثة واقعًا في حال الصحة، فإنه يجوز، واحتمال إرادة المقر حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم، فلا يمنع حجية الإقرار.
التطبيقات
١ - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض لاحتمال الميل الناشئ عن القرابة، ولا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه.
(الدعاس ص. ٢، السدلان ص ٢١٠) .

1 / 175