356

al-qawāʿid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

قلت : إن غلبت شائبة العمل ، كالحج لم يجز الا بدليل ، ولأن النفقة فيه وسيلة لا أصل ، وإن غلبت شائبة النفقة كالكفارة جاز ، وإلا فكما قال ابن العربيال و ذلك عند الضرورة.

القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمية

قاعدة : حكم المشبه حكم المشبه به .

فإذا قال عليه الصلام : " أرأيت إن كان على أبيك دين" الحديث ، وكان الأصل لايجب إجماعا إلا على حكم البر والندب إلى فعل الخير ، فكذلك الفرع ، خلافا لمن اوجبه ، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعضوب

Page 583