355

al-qawāʿid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج ، فقلنا: إنها رخصة ، كالاستخلاف :

القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمعة

قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة : بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند الخمهور .

ومالية فتدخلها، قال ابن بشير : بالاجماع كالزكاة .

ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير : فيها خلاف تغليبا للنفقة آو العمل .

Page 582