661

Qānūn al-taʾwīl

قانون التأويل

Editor

محمد السليماني

Publisher

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

جدة وبيروت

ومنها قوله ﷺ: فَضْلُ صَلَاةِ الجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الفَذ إلَى أنْ قَالَ: ذَلِكَ بِأنهُ لَا يَخْطُو خَطْوَةً إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة وَمَحَا عَنْهُ سَيئَة، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَة" (١).
تعديد الكبائر من مجموع الأخبار وقسمتها على الجوارح قصد الضبط والاختصار (٢)
أربعة في القلب:
الشرك، الِإصرار، القنوط، الأمن من المكر.
أربعة في اللسان:
شهادة الزور، القذف، اليمين الغموس، السحر (٣)، وعند مالك ﵀ أن السحر كفر (٤)، فيدخل في قسم الشرك، وتعوض عنه النميمة.
وثلاث في البطن:
شرب الخمر، أكل مال اليتيم، أكل الربا.

= المعنى منها ما رواه الإِمام مسلم في الطهارة رقم: ٢٤٤: "عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا تَوَضأ العَبْدُ المُسْلِم (أو المؤمِن) فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وجْههِ كُل خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ (أوْ مَعَ آخر قَطْرِ المَاءِ) فَإذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خرَجَ فِيْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ (أوْ مَعَ آخِرِ قطْرِ المَاءِ) فَإذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُل خَطِيئَة مَشتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ (أوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ) حَتى يَخْرُجَ نَقيًا مِنَ الذنوبِ" قلت: انظر الهيثمي في مجمع الزوائد: ١/ ٢٢١ - ٢٢٥، والمنذري في الترغيب والترهيب: ١/ ٩٥.
(١) نحوه في البخاري: ١/ ١٥٨ - ١٥٩ في الأذان، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة رقم: ٦٤٩.
(٢) لقد تحقق ظني من نسبة هذا التقسيم إلى أبي طالب المكي، إذ أن الإِمام ابن قيم الجوزية ذكر هذا التعديد للكبائر وقال: إن أبا طالب المكي جمعها من أقوال الصحابة، انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: ١٤٨.
(٣) انظر حول السحر: الجويني: الإرشاد: ٣٢١ - ٣٢٣، ابن قيم: التفسير القيم: ٥٦٣ - ٥٧٣.
(٤) انظر الباجي: المنتقى شرح الموطأ: ٧/ ١١٦.

1 / 677