660

Qānūn al-taʾwīl

قانون التأويل

Editor

محمد السليماني

Publisher

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

جدة وبيروت

للولاية ركنين عظيمين، وبقيت سائر الأعمال التكليفية، فحافظ منها على ركنيين آخرين ليتأسس لك بيت الإسلام:
الركن الأول: دعائم الدين الخمس.
الركن الثاني: اجتناب الكبائر.
قال الله سبحانه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]، ولا يعلمها أحد على التحقيق إلاَّ الله، خبَّأها الله بلطفه في المنهيات، كما خبّأ ساعة الجمعة في الساعات، وليلة القدر في الليلات.
وقد جمعها بعض الأشياخ، ونظمها على الجوارح، وبلغها سبع عشْرة (١) كبيرة، فيا ليتكم تركتموها، فإنكم كنتم تكونون لغيرها أتْرَك، وكانت سائر الذنوب تكفر عنكم "بِالصلَوَاتِ الخَمْسِ وَالجُمُعَةُ إلَى الجُمُعَةِ كَفارَة لِمَا بَيْنهُن مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ" (٢)، فأخبر النبي ﷺ في هذا الحديث أن الصلوات تكفر ما بينهما ما لم تكن كبيرة، فإن كانت معه كبيرة فهل تكفر له الصغائر؟ أم يكون وجود الكبائر قاطعًا به في تكفير الصغائر بالصلوات حسبما يقتضيه ظاهر الحديث، وما فيه من شرط اليقين المطلق باجتناب الكبائر، هو موضع توقف يفتقر إلى دليل آخر من غيره، فوجدنا في ذلك آثارًا كثيرة منها قوله ﷺ: "إذَا تَوَضَأ العَبْدُ المُؤْمِنُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ (٣) ... " الحديث.

(١) أغلب ظني أنه الشيخ "أبو طالب المكي" في كتابه "قوت القلوب" الذي قرأته منذ مدة طويلة، وهو الآن غير متوفر بين يدي.
(٢) أخرجه -مع اختلاف في الألفاظ- مسلم في الطهارة رقم: ٢٣٣ والترمذي في الصلاة رقم: ٢١٤.
(٣) لم أعثر على نص الحديث كما هو عند ابن العربي وإنما وقفت على عدة أحاديث تؤكد هذا =

1 / 676