٦٥٠ - وفي الصحيحين (١) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - وله طرق متعددة عن غيرهما - أنه قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".
٦٥١ - وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه (٢) .
٦٥٢ - ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق
= ١٥ - الجنائز، ٧٧ - في كراهية القعود على القبر، حديث (٣٢٢٩)، (٣/٥٥٤) . والترمذي، ٨ - الجنائز، ٥٧ - باب ما جاء في كراهية المشي على القبور، والجلوس عليها، حديث (١٠٥٠، ١٠٥١) . والنسائي، ٩ - كتاب القبلة، ١١ - باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث (٧٦٠) . (٢/٦٧) . كلهم من حديث أبي مرثد الغنوي.
(١) البخاري، ٢٠ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث (١١٨٩)، من حديث أبي هريرة، ٦ - من هذا الباب، حديث (١١٩٧)، من حديث أبي سعيد. ومسلم، ١٥ - كتاب الحج، ٧٤ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث (٤١٥) . (٢/٩٧٥ - ٩٧٦)، من حديث أبي سعيد. والترمذي، أبواب الصلاة، ٢٤٣ - باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث (٣٢٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي، ٨ - كتاب المساجد، ١٠ - ما تشد إليه الرحال من المساجد، حديث (٧٠٠) . (٢/٣٧) . وأحمد (٢/٢٣٤، ٢٣٨) . وابن ماجه، ٥ - الإقامة، حديث (١٤٠٩) . (١/٤٥٢) . والدارمي، كتاب الصلاة، ١٣٢ - باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث (١٤٢٨) . (١/٢٧١)، كلهم من حديث أبي هريرة، ﵁. وأحمد (٣/٧، ٣٤)، من حديث أبي سعيد ﵁.
(٢) لا يوجد هذا الكتاب القيم في حدود علمي في المكتبات الإسلامية ولعله يوجد فينفع الله به المسلمين. وفي المدونة (٢/٨٦) عبارة قريبة من هذه العبارة، قال ابن القاسم: "ومن قال عليَّ المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة، فلا يأتهما أصلًا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا".