Qacida Jalila
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
Investigator
ربيع بن هادي عمير المدخلي
Publisher
مكتبة الفرقان
Edition Number
الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ
Publication Year
٢٠٠١هـ
Publisher Location
عجمان
Your recent searches will show up here
Qacida Jalila
Ibn Taymiyyat d. 728 AHقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
Investigator
ربيع بن هادي عمير المدخلي
Publisher
مكتبة الفرقان
Edition Number
الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ
Publication Year
٢٠٠١هـ
Publisher Location
عجمان
= فالحديث صحيح، وقد رواه مالك في الموطأ (٢/٩٠٤)، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. انظر الصحيحة (١/٧٥) حديث (٤٥) . (١) البخاري، ٢٤ - كتاب الوصايا، باب ٩ - حديث (٢٧٥٠) . و٢٤ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، حديث (١٤٢٧)، ومسلم (٢/٧١٨)، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (٩٦) . وأحمد (٣/٤٠٢) . والنسائي (٥/٤٥)، كتاب الزكاة، باب اليد العليا. والدارمي (١/٣٢٧) ٢٢ - باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٦٠) . كلهم من حديث حكيم بن حزام ﵁. والبخاري ٢٤ - كتاب الزكاة، باب ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني حديث (١٤٢٩) . ومسلم (٢/٧١٧)، ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (٩٤) . والنسائي (٥/٢٦) كتاب الزكاة، باب اليد السفلى. أحمد (٢/٤) . وأبو داود (٢/٢٩٧) . ٣ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب الاستعفاف، حديث (١٦٤٨) . والدارمي (٢/٣٢٧)، كتاب الزكاة، باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٥٩) . والموطأ (٢/٩٩٨)، ٥٨ - كتاب الصدقة، حديث (٨) . كلهم من حديث عبد الله بن عمر ﵄. والبخاري، كتاب الزكاة، حديث (١٤٢٨) حوالة على حديث حكيم. والنسائي (٥/٤٦)، كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غني. والترمذي (٣/٥٥)، ٥ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (٦٨٠) . وأحمد (٢/٢٣٠) . كلهم من حديث أبي هريرة ﵁. ومسلم (٢/٧١٨)، ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى، حديث (٩٧) . وأحمد (٥/٢٦٢) من حديث أبي أمامة. وأحمد (٣/٣٣٠، ٣٤٦)، من حديث جابر بن عبد الله ﵁. وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة ﵁. وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيد الخدري، والزبير بن العوام، وعطية السعدي، وعبد الله ابن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن الحارث الصدائي، وأنس، وحبشي ابن جنادة وقبيصة بن مخارق، وسمرة، وابن عمر ﵃ أجمعين -.
1 / 78