209

Qāʿida mukhtaṣara fī qitāl al-kuffār wa-muhādanatihim wa-taḥrīm qatlihīm li-mujarrad kufrihim

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الَّذِي يُجْزَى، أَي: يُقْضَى.
ثُمَّ مِقْدَارُهُ: بِحَسَبِ المَصْلَحِةِ (١)، فَلَمّا كَانَ يَجْزِي بِهَا عَنْ نَفْسِهِ - أَيْ يَقْضِي بِهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ - سُمِّيَتَ جِزْيَةٌ.
* * *

(١) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (١٩/ ٢٥٣): (وكذلك لفظ الجزية والدية فإنها فعلة من جزى يجزى إذا قضى وأدى، ومنه قول النبي: "تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك"، وهى في الأصل جزا جزية، كما يقال: وعد، عدة، ووزن زنة، وكذلك لفظ الدية هو من: ودى، يدي، دية، كما يقال: وعد، بعد عدة ... اختلف الفقهاء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع، أو يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة ... والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع ... المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة، وما يرضى به المعاهدون، فيصير ذلك عليهم حقًّا يجزونه، أي: يقصدونه ويؤدونه).

1 / 216