208

Qāʿida mukhtaṣara fī qitāl al-kuffār wa-muhādanatihim wa-taḥrīm qatlihīm li-mujarrad kufrihim

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

كَانَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الإِحْسَانِ إِلَيْهِ (١).
[الجِزْيَةُ: تَعْرِيْفُهُا، المُرَادُ بِهَا، مِقْدَارُهُا]
وَالجِزْيَةُ: فِعْلَةٌ مِنَ الجزَاء، يُقَالُ: جَزَى هَذَا عَنِّي، أَي قَضَى عَنِّي، كَمَا سُمِّيَتْ الدِّيَةُ: دِيَةً؛ لأَنَّهَا تُؤَدَّى، يُقَالُ: أَدَّيْتُ هَذَا إِذَا قَضَيْتُهُ وَأَعْطَيْتُهُ.
وَيُقَالُ لِلوَظَائِفِ المُؤَقَّتِةِ: الإِتَاوَة؛ لأَنَّها تُؤْتَى، وَالمُوَدَّى؛ لأَنَّهَا تُؤَدَّى، فَهَذَا اللَّفْظُ يُقَالُ عَلَى مَا يُوظَّفُ عَلَى الإِنْسَانِ فَيْؤَدِّيه، بِحَيثُ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَقْضَيَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يُعْطُوْا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الحَقِ

(١) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (فإذا .. بذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين، أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله، وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية، وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه، أو بلغتهم أخباره، فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم، وهذا أحب إلى الله من قتلهم).

1 / 215