45

Qacida Dhahabiyya

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Investigator

إيهاب حمدي غيث

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

مسألة العينة فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق. وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

1 / 59