44Qacida Dhahabiyyaالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHInvestigatorإيهاب حمدي غيثPublisherدار الكتاب العربيEdition NumberالأولىPublication Year١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenresJurisprudenceمسألة التورق ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف. ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.1 / 58CopyShareAsk AI