44Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirārالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Ḥanbalī - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPublisherدار الكتاب العربيEditionالأولىPublication Year١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenresLawمسألة التورقولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف.ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.1 / 58CopyShareAsk AI