30

Qacida Dhahabiyya

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Investigator

إيهاب حمدي غيث

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة. وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟

1 / 44