30Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirārالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Ḥanbalī - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPublisherدار الكتاب العربيEditionالأولىPublication Year١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenresLawومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟1 / 44CopyShareAsk AI