29Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirārالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Ḥanbalī - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPublisherدار الكتاب العربيEditionالأولىPublication Year١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenresLawأ - تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.ولهذا قال النبى ﷺ: (إِنَّ الله قَد أَعطى كُلَّ ذِى حَقًّ، حقّه، فَلا وَصَّيةَ لِوارثٍ) .ب - وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبى ﷺ: (الثُلُثُ، والثلثُ كَثِير) .1 / 43CopyShareAsk AI