66

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

Investigator

مازن سعد الزبيبي

Publisher

دار البيروتي

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

دمشق

ونحو ما اختلفت(١) الأقوال في حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفراد، والتَّمتع، والقِران(٢):

- فمنهم من أقلَّ بالأخبار علمه، وضاق بما رأى من التَّدافع ذَرْعُه، فأبطل خبرَ الآحاد من أصله(٣)، فخرج من مذاهب حكمة الفقهاء بتركه.

- ومنهم من زعم أنَّ ما تعارض من ذلك ساقط وإنْ روته الأئمة المعتدُّ بهم ، فهو على القول بما عداه من الأخبار لازم.

فقوبلا جميعاً بالآيات المتشابهات:

نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٣ /١٠١].

ونحو قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩/٥٥].

وقال تعالى في آية أخرى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٣].

ونحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٩/ ٣١].

(١) في / خ/ اختلف.

(٢) قال الإمام النَّووي: (الإفراد: أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثمَّ يحرم بالعمرة، والتَّمتُّع: أن يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ من أفعال العمرة، ثمَّ ينشئ الحج من مكة، والقِران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فتدرج أعمال العمرة في أعمال الحج)، انظر (المجموع ٧/ ١٦٨).

(٣) أنكر بعض الزنادقة وبعض شذَّاذ الخوارج حجّة السُّنة أصلاً، وأنكر جماعة حجِّية خبر الواحد، لم يذكر الشَّافعي أسماءَهم في كتابه (جماع العلم المطبوع مع كتابه الأم: ٧/ ٢٧٣).

65