Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
فيمن يجب عليه دفع الباغي عن نفسه وماله ويضيق عليه الجهل بتركه وعدم تخطيته ويحرم عليه الشك في قتاله يجب على كل بالغ عاقل ذكرا أو أنثى أو عبد قال القطب رحمه الله وجب عليهم أن يعملوا بذلك وأن يعملوا أن علمهم به واجب ولا يكفرون بالجهل حتى يشرع في قتالهم وهلكوا أن تركوا الدفع والقتال حتى قتلهم وكفروا كفر نفاق أن تركوه حتى قتلهم سواء جهلوا حرمة دمائهم أو علموها لكن أن علموا كفروا من وجه واحد وأن جهلوا كفروا من جهة الجهل أيضا إلى هذه الحالة ومن الترك لأنه يجب على المكلف علم حرمة دمه النفس وما دونه من الجرح والأثر وإبطال منفعة عضو بالتوحيد الذي عنده وقيل لا يكفر حتى يأخذ حرمة ذلك أو يراد قتله وقيل كفروا مرتين كفرا بجهل وكفرا باقتراف و لا يكفر بتركه إلى أموالهم أن لم يعتقدوا أنها حلال للباغي ، قال الشيخ الخليلي رحمه الله والدفاع عن الأنفس فرض عين يجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والموسر والمعمر ونقل عن الشيخ الصبحي وأبي سعيد مثله.
المسألة الثالثة :
الدفاع عن المال ينقسم إلى واجب وجائز فالواجب كالسلاح الذي لا غنى عنه في حالته تلك والثوب
الساتر للعورة وقوت نفسه الذي أن تركه مات جوعا والماء الذي أن تركه هلك عطشا والدابة التي أن تركها هلك لعدم قوته على المشي أو الدثار الذي أن تركه مات بردا فهذا وأنواعه من الواجب أن يدفع عنه ويجوز الفضيلة بذلك والقسم الثاني الذي عنه غنى في تلك الحالة فهذا يجوز له تركه ويجوز له القتال بالدفاع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم المقتول دون ماله شهيد والدفاع عنه من أخلاق الكرام.
المسالة الرابعة :
Page 15