309

Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Genres

في جواز تقديم الإحرام على الميقات

وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}[البقرة:189].

وعن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة))، شك الرواي، وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أهل بحج أو بعمرة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب)).

وعن علي، وعمر، وابن مسعود أن إتمامها أن تحرم لها من دويرة أهلك، فعم قولهم.

وروي أن عمر أحرم من بيت المقدس، وقيل: من إيليا عام حكم الحكمين، وأهل ابن عباس من الشام، وعمران بن الحصين من البصرة،، وابن مسعود من القادسية.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا طلحة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة .

وعن بلال بن الحارث قال قلت: يا رسول الله الفسخ لنا خاصة؟ أو لمن بعدنا؟ قال: ((بل لنا خاصة)).

وروي عن أبي ذر أنه قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانت الجاهلية تنكر الإعتمار في أشهر الحج، وكانت تقول: هي من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا عفي الوبر، وبرأ الدبر، وأنسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم جواز ذلك.

Page 311