Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Genres
باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بعض خيبر بين الغانمين، فإنه قسمه بين المهاجرين والأنصار على ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم؛ لأنهم كانوا ثمانية عشرة مائة، فقسمه بينهم وجعله ملكا لهم، ولم يقسم لسائر الجيش من مزينة وجهينة وغيرهم، بل جعله خآصة للمهاجرين والأنصار، ووقف عمر نصيبه هو وأصحابه؛ لأنه كان رئيس مائة.
وعن سهل بن أبي خيثمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين جعلها على ثمانية عشرة سهما، وإن شاء من بها على أهلها وتركها ملكا لهم بغير خراج، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض مكة فإنه لما قهر قريشا وملك أرضهم، قال: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء))، فأعتقهم ومن بأنفسهم عليهم وبجميع أموالهم من طين ودور وغيرهما، وإن شاء جعلها في يد أهلها على خراج يؤدونه من الخارج منها من نصف، أو ثلث أو ربع كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرض خيبر، ومنه اشتقت المخابرة كما روي عن جابر قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر وأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيديهم كما كانت وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم.
وروي عن عمر قال: لولا أن يكون الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتح الله علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر.
وفي النهاية في حديث عمر: لولا أن أترك آخر الناس ببانا واحدا ما فتحت علي قرية إلا قسمتها -أي أتركهم شيئا واحدا؛ لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضرالغنيمة، ومن لم يجيء بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم.
Page 247