في تعيين كيفية الواجب هل يؤخذ من العين أو يجوز أخذ القيمة
وقال صلى الله عليه وآله وسلم ((خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر))، ولذا أنه يجوز أخذ القيمة لقول معاذ لأهل اليمن اعطوني، وقال: أتوني بخميس ، أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم : ((أغنوهم في ذلك اليوم))، الإغناء يحصل بالقيمة، ولقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103] ولم يفصل، والخميس ثوب طوله خمسة أذرع، واللبيس ما يلبس.
Page 246
كتاب المزارعة
كتاب المضاربة
كتاب القسمة
كتاب الرهن
كتاب العارية
كتاب الوقف
كتاب الوديعة
كتاب الغصب
كتاب الضوال واللقطة
كتاب الوكالات
Al-Nūr al-asnā al-jāmiʿ li-aḥādīth al-shifāʾ | Usul