209

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

ثم إنَّه أخرج حديث أم صُبيّة من طريقين صحيحين؛ لأن رجالهما كلهم موثقون، وسالم بن النعمان ويقال: أبو النعمان ويقال له: سالم بن سَرْج -بالجيم- وهو ابن خربوذ مولى أم صُبَيّة، وثقه ابن حبان.
والحديث أخرجه أيضًا أبو داود (١)، وقال: ثنا النفيلي، ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خرَّبُوذ، عن أم صُبَيَّة الجُهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله ﵇ في الوضوء من إناء واحد".
وأخرجه ابن ماجه (٢): عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، عن أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد، عن سالم أبي النعمان -وهو ابن سرْج- عن أم صُبَيّة الجُهَنيَّةِ، قالت: "ربما اختلفت يدي ويد رسول الله ﵇ في الوضوء من إناء واحد". قال أبو عبد الله (٣): سمعت محمدا يقول: أم صُبَيَّة هي خولة بنت قيس، فذكرت لأبي زرعة، فقال: صدق.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا أبان بن صَمْعة، عن عكرمة، عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﵇ من إناء واحد، يبدأ قبلي".
ش: إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي (٤): وقال أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمَّد بن أيوب، نا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أنا ورسول الله ﵇ نغتسل من إناء واحد، فيبدأ قبلي".
ص: ففي هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهر به.

(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٠ رقم ٧٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٣٥ رقم ٣٨٢).
(٣) أي ابن ماجه.
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٨٨ رقم ٨٥٤).

1 / 209