Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
الوفاق عليه (1). ويدل عليه كثير من الأخبار (2) وحكي عن الشيخ ثبوت الخيار هنا أيضا (3).
(ولا يشترط) في الفسخ شرط من شروط الطلاق، لأنه ليس طلاقا شرعيا، وإن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار (4) والمراد الاطلاق، ولا التلفظ بصيغة خاصة، ولا أن تكون بحضور (الحاكم) خلافا للمحكي عن شاذ منا (5) (إلا في العنة) فإنه لا بد من رفع الأمر إليه (ليضرب (6) الأجل، و) هذا الاستثناء منقطع، لأن الفسخ في العنة لا يتوقف على الحضور عند الحاكم، إذ (لها الفسخ بعد انقضائه بدونه) أي بدون الحاكم.
(و) كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور شاهدين، لما عرفت من أن (الفسخ ليس بطلاق).
(و) إذا اختلف الزوجان في العيب كان (القول قول منكر العيب مع
Page 448
Enter a page number between 1 - 447