408

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

تجددها (قبل الوطء) لأصالة اللزوم، واختصاص أكثر الأخبار - كما قيل (1) - بصورة سبقها على العقد.

نعم، بعضها مطلقة (2) ولكن لا تنافي بين المطلقات والمقيدات حتى تحمل عليها، إلا أن يدعى انصراف المطلقات إلى صورة تقدمها على العقد، كما ادعاه في الرياض (3). والمسألة لذلك محل إشكال.

ويمكن أن يستدل على ذلك: بأن الأخبار وفتاوى الأصحاب أطبقت على عدم استحقاق الزوجة لشئ من المسمى إذا فسخ قبل الدخول، ولا يتأتى ذلك إلا مع سبق العيب على العقد حتى يكون الصداق من أصله متزلزلا، أما لو تجددت بعد العقد - والمفروض تملك الصداق بالعقد واستقرار ملكها على المشهور (4) - فإذا حصل الفسخ بالعيب (5) الحادث بعد العقد يحكم بثبوت المهر كلا، لأن الفسخ ليس طلاقا، ولا أقل من ثبوت نصف المهر، لاستقراره بالعقد وعدم وجود عيب حين العقد حتى يوجب تزلزله.

اللهم إلا أن يقال: إن استقرار نصف المهر المجمع عليه إنما هو بالإضافة إلى عدم اشتراطه بالدخول، فلا ضرر في التزام تزلزله بالنسبة إلى العيب الحادث قبل الوطء، فتأمل.

أما إذا تجددت بعد الدخول، فينبغي القطع بعدم الخيار، بل ادعي

Page 447