Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
134

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (^١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا إِلَى أَجَلْ (^٢) ٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ ٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (^٣) ٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (^٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ ٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (^٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ باب الخيار ٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (^٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع ٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقًَا أَو مُلْزِمَا (^٧) ٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ

(^١) (ز): (يقع). (^٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقًا موجلا). (^٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه). (^٥) (ق) (ز): (تبع). (^٦) (ق): (فثابت). (^٧) (ق): (يلزما).

1 / 138