Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
133

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب المعاملات باب البيع ٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (^١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ ٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (^٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعًَا أَو سَلَمْ ٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (^٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم ٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (^٤) ٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًَا بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ باب الربا ٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسًَا فَقَطْ ٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (^٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ

(^١) (ظ): (مشاهد). (^٢) (ق): (ملزم). (^٣) اشتراط كون البيع معلومًا للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).

1 / 137