180

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر - بيروت

Edition Number

الأولى

المذكور في الآية عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم ولا لبعضهم فقط بل يجب استيعابهم ولا يخفى ما في هذا من الصعوبة سيما في زكاة الفطر والمعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم وهذا يصدق بعدم استيعابهم فيجوز دفعها لصنف منهم ولا يجب التعميم

قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب نقل الزكاة ودفع زكاة واحد لواحد ودفعها إلى صنف واحد

قال ولو كان الشافعي حيا لأفتى بذلك واختار جمع جواز دفع زكاة الفطر إلى ثلاثة فقراء أو مساكين وآخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصار له وفهم من ذلك أن مقتضى المذهب حرمة نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين به إلى محل آخر والمراد بالمستحقين من كانوا فيها في ذلك الوقت وإن لم يكونوا من أهلها دون غيرهم ومحل الوجوب شامل للبلد والقرية والبحر والبر حتى لو حال الحول والمال في البحر حرم نقله إلى البر والمراد بمحل الوجوب المحل الذي حال الحول والمال فيه بالنسبة لزكاة المال أما زكاة الفطر فمحل الوجوب هو الذي غربت شمس آخر يوم من رمضان والشخص فيه والمراد بالمحل الآخر الذي يحرم نقل الزكاة إليه المحل الذي بالوصول اليه يجوز القصر للمسافر ولو خارج السور فإن عدمت الأصناف في محل وجوبها أو فضل عنهم شيء وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه فإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم فإن لم ينقص نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد إليه وهذا كله بالنسبة للمالك أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا

فائدة لو كان له دين على آخر فقال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأ عن الزكاة ولا يلزم المدين قضاء الدين مما أخذه بل له دفع غيره ولو قال صاحب الدين للمدين

اقض ما عليك لأرده إليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزم رده إليه ولو كان له عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لم يجزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف أن لا يكون فيه رق إلا المكاتب وأن لا يكون كافرا ولا من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم

(و) حينئذ (لو أعطاها) أي الزكاة (لكافر أو من به رق) غير مكاتب (أو هاشمي أو مطلبي أو غني) بمال أو كسب يليق بحاله ومروءته (أو مكفي بنفقة قريب) أو زوج (لم يجزىء) أي ذلك المعطى عن الزكاة نعم يجوز أن يكون الحمال والكيال والوزان والحافظ كافرا وهاشميا ومطلبيا ورقيقا لأن ما يأخذونه أجرة في الحقيقة

أما الكافر فللإجماع فيما عدا زكاة الفطر وترك المسلم الصلاة لا يؤثر في إعطائه نعم إن بلغ كذلك أخذ له وليه

وأما الرقيق فلأنه غني بنفقة سيده ولأنه لو ملك لم يملك وأما بنو

Page 182