179

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر - بيروت

Edition Number

الأولى

ببينة وهي عدلان أو عدل وامرأتان يخبران بذلك وإن لم يكن بلفظ الشهادة وإن لم يتقدم دعوى عند حاكم ولا استشهاد ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس أي الإشاعة من قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكفي أيضا تصديق دائن للغارم وسيد للمكاتب ولو تخلف الغازي وابن السبيل عما أخذا لأجله بأن مضى ثلاثة أيام ولم يترصدا للخروج ولم ينتظرا رفقة استرد منهما ما أخذاه وكذا لو فضل عن حاجة الغازي شيء له وقع ولم يكن قتر على نفسه أما ما لا وقع له فلا يسترد مطلقا وكذا لو قتر على نفسه وفضل شيء بسبب ذلك فلا يسترد بخلاف ابن السبيل فإنه يسترد منه الفاضل مطلقا ومثله المكاتب إذا عتق بغير ما أخذه والغارم إذا برىء أو استغنى بغير ما أخذه

وينبغي للآخذ أن يدعو للمعطي لقوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له أي من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله فإن لم تجدوا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية والأولى أن يقول في دعائه طهر الله قلبك في قلوب الأبرار وزكى عملك في عمل الأخيار وصلى على روحك في أرواح الشهداء

وإذا قسم الإمام وجب عليه أربعة أشياء تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا وتعميم آحاد كل صنف إن وفى بهم المال وإلا بأن كان قدرا لو وزع عليهم لم يسد مسدا لم يجب التعميم بل يقدم الأحوج فالأحوج منهم والتسوية بين الأصناف مطلقا غير العامل أما هو فيعطى أجرة مثله والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات فإن لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم وإن لم تتساو الحاجات دفع إليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب وهو اثنتان وستون سنة فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشتري لهما ذلك هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشترى به آلتها وأما من يحسن التجارة فيعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه مما يفي ربحه بكفايته غالبا ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له في طريقه مال ويعطى الغازي حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل ويعطى المؤلفة ما يراه ويعطى كل فرد من أفراد العامل أجرة مثله ومن فيه صفتا استحقاق كفقير غارم يأخذ بإحداهما ومثل الإمام فيما ذكر المالك إن انحصروا في البلد ووفى بهم المال فيجب عليه تعميم الأصناف حيث وجدوا والتسوية بينهم وإن تفاوتت الحاجات وتعميم آحاد كل صنف لكن لا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا إن قسم الإمام وتساوت الحاجات كما مر فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف ومعلوم أنه لا عامل حيث قسم المالك

تنبيه ما تقرر من أنه لا بد من تعميم الأصناف هو معتمد المذهب لأن معنى الحصر

Page 181