84

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لا يزوجها (1).

وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها (2).

دلت الروايات على الاكتفاء في إذن البكر بالسكوت، ومتى ثبت الاكتفاء بالسكوت في الإذن كفى في الإجازة، لأنها في معنى الإذن.

ولا يخفى أن الاكتفاء بالسكوت إنما يتم حيث لا يكون معه قرينة دالة على عدم الرضا، وإلا لم تقد الإذن قطعا .

ولو ضحكت عند استيذانها فهو إذن، لأنه أدل على الرضا من السكوت، ونقل عن ابن البراج: إنه ألحق بالسكوت والضحك، البكاء، وهو مشكل، لأنه ربما كان قرينة الكراهة.

هذا كله في البكر.

أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف.

ويتحقق الثيبوبة بزوال البكارة بوطء أو غيره، وألحق العلامة في التذكرة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة ونحو ذلك، لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ولم يتحصل.

وهو غير بعيد، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.</div>

Page 85