Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ويكفي في الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.
<div>____________________
<div class="explanation"> منهما يطلق عليه اسم الولي.
وفي بعض عبارات الشيخ في المبسوط: البكر إن كان لها ولي الإجبار مثل الأب والجد لا يفتقر نكاحها إلى إذنها، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها فأطلق الولي على من ذكره من الأقارب، وإن لم يكن له ولاية النكاح. وكان هذا الإطلاق متعارف وعلى هذا فتكون الرواية صريحة في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك الحديث (1).
احتج القائلون بالبطلان بوجوه.
أقواها: إن العقود الشرعية تتوقف على الأدلة الشرعية، ولا دليل على صحة هذا العقد مع الإجازة.
والجواب: إن الدليل على الصحة قائم، كما بيناه.
قوله: (ويكفي في الإجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق) المشهور بين الأصحاب: أنه يكفي في إذن البكر سكوتها، ولا يعتبر النطق، بل لا نعلم فيه مخالفا سوى ابن إدريس، فإنه قال: السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا.
لنا ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر: إذنها صماتها (2).</div>
Page 84
Enter a page number between 1 - 841