373

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

الطرف الثالث: في الأحكام وهي عشرة (الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا.

<div>____________________

<div class="explanation"> غيره، وبأن المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.

ويضعف الأول بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، والثاني بأنه نفس المدعى فكيف يجعل دليلا عليه.

مع أنهما معارضان بالنص الصحيح (1) الدال على سقوط المهر صريحا.

ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، وعدمه لإطلاق النص.

ولو مات المحكوم عليه وحده كان للحاكم الحكم، فيما قطع به الأصحاب، لأن التفويض إليه قد ثبت بالعقد، فلا يبطل بموت المحكوم عليه.

ويشكل بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم عليه؟ قال: ليس لها صداق، وهي ترث (2).

لكن في سندها (3) نظر يحتاج إلى المراجعة.

قوله: (الأول تملك المرأة المهر بالعقد الخ) تضمنت هذه العبارة</div>

Page 382