Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في النهاية وأتباعه، والصدوق في المنقع.
والرواية صحيحة السند (1) لكن قيل: إنها غير صريحة في المطلوب، لأن قوله: (فمات أو ماتت) يحتمل كون الميت هو الحاكم، وكونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.
وهو غير جيد، فإن قيام مطلق الاحتمال لا ينافي الظهور، ولا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب والمحدث عنه، ولأنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث (2): إن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم، وإذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.
وقال ابن إدريس: لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر ولا متعة كمفوضة البضع، لأن مهر المثل إنما يجب بالدخول، والمتعة إنما تجب بالطلاق والأصل براءة الذمة، وإلحاق الموت بالطلاق، قياس.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وهما محجوجان بالخبر الصحيح (3) الدال على لزوم المتعة.
لكن ابن إدريس لا يتوجه عليه ذلك، لأنه لا يعمل بخبر الواحد.
وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل وقواه، واختاره العلامة في القواعد.
واستدل له بأن مهر المثل (المهر - خ ل)، هو قيمة البضع حيث لم يتعين</div>
Page 381
Enter a page number between 1 - 841