285

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويشترط تقدم لفظ (التزويج) في العقد، وقيل: يشترط تقديم العتق.

<div>____________________

<div class="explanation"> منافاتها للأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيتها بالنقل المستفيض.

وقريب من ذلك، كلام العلامة في المختلف، فإنه قال: لو كانت هذه المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل وتصير أصلا بنفسها كما صار (صرت - خ) الدية على العاقلة أصلا.

والبحث عن هذه المسألة يقع في مواضع.

(الأول) اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما، فذهب الأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب إلى اشتراط تقديم التزويج واستدل عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال (فقال - ئل): عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك</div>

Page 289