284

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.

<div>____________________

<div class="explanation"> فلا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر، لأنهما إذا أعتقا دفعة يكون الحكم بتخيرها واقعا في حال حرية الزوج وقد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخير بما إذا كان الزوج عبدا وثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة وتبعه العلامة في التحرير، وهو غير جيد.

وقد نبه العلامة في القواعد على ترتب الحكم بتخيرها حينئذ، على الخلاف، وهو كذلك.

ولكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك واحد فأعتقا لما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحببت (أحبت - ئل) أن يكون زوجها كان ذلك بصداق (1).

إذ المستفاد من هذه الرواية بطلان نكاح المملوكين بعتقهما ولا أعلم بمضمونها قائلا.

قوله: (ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها الخ) من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة الواردة بذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام (2) وادعى بعض الأصحاب وصولها إلى حد التواتر.

وأورد المصنف - رحمه الله - في نكت النهاية على هذا الحكم بسبب مخالفته للأصول سؤالات - (3) ثم تكلف الجواب عنها، وقال في آخر كلامه أنه بتقدير</div>

Page 288