Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها.
<div>____________________
<div class="explanation"> بغير إذنه، وحينئذ فلا طريق إلى حلها له إلا شراء الجميع أو بيع الجميع ثم تجديد النكاح بأحد الأسباب المبيحة له.
ورد المصنف بقوله: - ولو أمضى الشريك العقد لم تحل - على الشيخ في النهاية حيث قال: حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا.
وأورد عليه (1) أن العقد إن كان قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا، وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لأنه وقع أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يقف على إجازته.
وهو إيراد متوجه.
وتأول المصنف في نكت النهاية كلام الشيخ، فحمله على أن المراد بقوله:
(أو يرضى مالك نصفها بالعقد) عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول:
إلا أن يشتري النصف الآخر من بائع النصف الأول فضولا ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة كالعقد المستأنف ويكون الألف (2) في قوله: (أو وقعت) سهوا من الناسخ، أو تكون معنى الواو، وعلى هذا فتكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا، وهو شراء النصف الآخر.
قال فخر المحققين - بعد أن أورد هذا التأويل -: وفيه تعسف وبعد واعتراف بأنه لا يمكن وطء أحد الشريكين الأمة المشتركة حال اشتراكها.
وهو كذلك لكن إبقاء عبارة الشيخ على ظاهرها أشد بعدا، والأمر في العبارة هين بعد وضوح الحكم.</div>
Page 279
Enter a page number between 1 - 841