Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.
<div>____________________
<div class="explanation"> واستدل عليه بأن الولد نماء الأمة، وبروايتي زرارة وسماعة (1) المتضمنتين لأن من تزوج أمة قوم بمجرد دعواها الحرية يكون ولده رقا لمولاها، فإن ذلك أنما اقتضى ثبوت الحكم إذا كان الزاني عبدا بطريق أولى.
لكن الروايتين (الروايتان - خ) ضعيفتا السند (2) (3).
وأما أنه لا مهر لها، فهو مشكل وقد مضى (سبق - خ) في كلام المصنف بالتصريح بثبوت المهر إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ووطأها قبل الإجازة عالما وبينا هناك أن المتجه ثبوت العقر.
قوله: (ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين الخ) إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنهما ثم اشترى الزوج نصيب أحد الشريكين من زوجته، بطل العقد، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقد أو يلزم منه بطلان الاستدامة.
وإذا بطل العقد في ذلك الجزء بطل في الجميع لأن العقد لا يتبعض.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال:
حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا (4).
وإذا ثبت بطلان العقد حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك</div>
Page 278
Enter a page number between 1 - 841