Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمت كلهن إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة.
<div>____________________
<div class="explanation"> هذا الكتاب وأكثر من تأخر عنه بالتحريم أيضا لأنها يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فيدخل تحت قوله: (وأمهات نسائكم) (1).
وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية: لا تحرم الصغيرة من الزوجية إلى البنتية، فإن عقد الصغيرة ينفسخ بإرضاع الأولى وتصير بنتا، ولا يصدق عليها وقت الرضاع الثانية أنها زوجة عرفا ولا شرعا.
ويعضده أصالة الإباحة، وما رواه الكليني، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه (2).
وهذه الرواية، وإن كانت ضعيفة السند (3)، لكنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض صريحا فيترجح العمل بمضمونها، والله تعالى أعلم.
قوله: (ولو تزوج رضيعتين الخ) إنما حرمت المرضعة والرضيعتان مع الدخول بالكبيرة لصيرورة المرضعة أم زوجته والرضيعتين بنتي زوجته المدخول بها فيحرمن جمع.
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق بين كون رضاعهما دفعة</div>
Page 129
Enter a page number between 1 - 841