Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى فقولان أشبههما أنها تحرم أيضا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وإن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا. وهذه المصاهرة يتعلق بها التحريم من الرضاع، لأنها ترجع إلى النسب فإن أم الزوجة من النسب حرام فكذا من الرضاع، وكذا بنت الزوجة من النسب فإنها حرام، فكذا تحرم بنتها من الرضاع.
وكذا القول في زوجة الأب والابن من الرضاع.
وما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى إليها التحريم بالرضاع، هي المصاهرة الحاصلة بالرضاع، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، مثل كون المرأة أما للزوجة، فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة فيثبت فيه التحريم.
وإذا ارتضع طفل عن امرأة رضاعا محرما صارت المرضعة بمنزلة الزوجة لابن المرتضع فأمها بمنزلة أم الزوجة، وأختها بمنزلة أخت الزوجة وهكذا.
ومثل هذا لا يتعدى إليه التحريم إلا ما استثني سابقا بالنص بخلاف المصاهرة في الأولى (الأول - خ) فإنها ليست ناشئة عن الرضاع، بل عن النكاح الصحيح وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح وهو كون منكوحته حليلة الابن وهكذا.
قال المحقق الشيخ علي رحمه الله في شرح القواعد - بعد أن ذكر نحو ذلك -:
وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الإسلام على ما يشهد به كلام القوم، والخاصة والعامة (الخاص والعام - خ) وظواهر الكتاب والسنة تتناول ذلك.
قوله: (ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة الخ) أما تحريم الصغيرة والمرضعة الأولى فقد تقدم الكلام فيه.
وإنما الكلام في تحريم المرضعة الأخرى، فقال ابن إدريس والمصنف في</div>
Page 128
Enter a page number between 1 - 841