Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> معتمد.
لكنها لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم، ولعل اشتهارها بين الطائفة وعملهم بمضمونها يجير وهنا.
وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضا ع إلا رضاع خمسة عشرة يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى.
ثم قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد (1) هذا كلامه رحمه الله.
وقد روى رواية الحولين في كتابه: من لا يحضره الفقيه، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرضاع، فقال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين (2).
وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (3).
وأجاب الشيخ، عن الرواية الأولى بالحمل على أن قوله: (حولين كاملين) يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد في حولين كاملين.
وهو تأويل بعيد، مع أن وصف الحولين بالكمال على هذا التقدير لا معنى له.</div>
Page 104
Enter a page number between 1 - 841