Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
أو رضاع يوم وليلة.
<div>____________________
<div class="explanation"> لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (1).
والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (2)، لكن وقع في بعضها التقدير بما أنبت اللحم وشد العظم (3)، وفي بعضها بما أنبت اللحم والدم (4).
والظاهر حصول التلازم بين ما ينبت اللحم ويشد العظم ، ومن ثم اكتفى جمع من الأصحاب بأحد الأمرين، والمرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.
ويشترط التعدد والعدالة ليثبت به التحريم، ولا يكفي فيه إخبار الواحد بذلك قطعا، بخلاف المرض المبيح للفطر أو التيمم حيث اكتفى فيه بالواحد، لأن المرجع فيه إلى الظن، وهو قد يحصل بإخبار الواحد وإن كان فاسقا.
قوله: (أو رضاع يوم وليلة) هذا هو التقدير بالزمان، والمشهور بين الأصحاب، الاكتفاء فيه برضاع يوم وليلة.
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يجزم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها (5).
وهذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عمار الساباطي (6) فإنه قيل: إنه كان فطحيا، لكنه ثقة، وقال الشيخ: إن كتابه جيد</div>
Page 103
Enter a page number between 1 - 841