Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
والصاع عندنا أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي لرواية، وفي رواية: الصاع خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ست حبات والحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (١). وهذا الصاع كاف للاستنجاء وغسل الكف للرواية (٢).
التاسع: الدعاء قال الصادق (عليه السلام): إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. (٣) المطلب الرابع (في اللواحق) الأول: لا موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع، لأصالة البراءة، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها ، ولأن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة (٤). وإذا فرق افتقر في كل فعل إلى نية، ليتميز عن غيره، والموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة وتكميل الطهارة.
الثاني: هذا الغسل كاف عن الوضوء عند علمائنا أجمع، سواء أحدث أصغر أو لا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فاطهروا﴾</a> (5) أجمع المفسرون على أن معناه " فاغتسلوا " ولقول عائشة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد
Page 111
Enter a page number between 1 - 1,084