والثالث لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه ذكرتها في غير هذا الموضع وهذا مقتضى أصله الذي مهده واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب والسنة حيث قال كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين وفرق بين من يقصد بالتعليق النذر وبين من يقصد به اليمين.
فهكذا يجب أن يفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار والطلاق والعتاق وبين من يقصد به اليمين فمن قصد به اليمين كان يمينا ومن قصد به إيقاع الطلاق والعتاق والظهار كان طلاقا وعتاقة وظهارا كما أن من قصد به نذر الصدقة والصيام والحج كان نذرا.
وهذا موجب أصل الشافعي أيضا.
لكن الشافعي ما علمت أنه بلغه أثر عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق.
وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد فظن أن التيمي انفرد به فكان ذلك علة فيه عنده وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس.
Page 118