123

Nazariyyat Caqd

نظرية العقد = العقود

Genres

ونقل عنه أبو عبد الله النيسابوري إذا قال أنت علي حرام أريد به الطلاق وقد كنت أقول هي طالق يكفر كفارة الظهار.

وقال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أنه يكون ظهارا وإن وصله بذكر الطلاق.

وهذه الرواية أخرجها إلي أبو علي بن شهاب مع جملة مسائل وظاهر هذا أنه ظهار وإن صرح بذكر الطلاق وأنه رجع عن قوله إنه طلاق.

ولكن جماعة أصحابنا على أنه طلاق.

وقد نقل عنه أنه قال في أيمان «علي» كفارة يمين ما لم يكن فيها طلاق أو عتاق كما قال الشافعي ولكن قد قال في غير موضع إن كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين.

وقال أبو طالب قلت لأحمد إذا حلف فقال علي وإلا فعلي فحنث فهو كفارة واحدة قال نعم ما لم يكن عتق أو طلاق.

وقوله كفارة واحدة قد تكون مغلظة كما نقل عنه حنبل قال سألت عمي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا أكلم فلانا فأراد كلامه قال عليه كفارة يمين فإن كان حلف بالله الذي لا إله إلا هو رددها مرارا كان عليه عتق رقبة على ما كان ابن عمر يفعل إذا كرر الأيمان أعتق فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث.

وقد روي عنه التوقف في العتق.

فخرج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال:

أحدها يلزم المعلق مطلقا.

والثاني يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار.

Page 117