266Nawādir al-fuqahāʾنوادر الفقهاءMuḥammad b. al-Ḥasan al-Jawharī - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEditionالأولىPublication Year١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Publisher Locationبيروت.Genresباع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدًا.[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد1 / 306CopyShareAsk AI