233Nawādir al-fuqahāʾنوادر الفقهاءMuḥammad b. al-Ḥasan al-Jawharī - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEditionالأولىPublication Year١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Publisher Locationبيروت.Genresبإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ1 / 271CopyShareAsk AI