293

كان عفوا غفورا) (398). والسنن المأثورة في ذلك صحاح متضافرة، والمسألة مما اجمعت الامة عليه، لم ينقل فيها مخالفة (399) الا عن عمر بن الخطاب، فان المشهور عنه (1) سقوط الفريضة عمن فقد الماء حتى يجده (400). وقد أخرج البخاري ومسلم في التيمم من صحيحيهما عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن أبيه: ان رجلا أتى عمر فقال: اني اجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل - وكان عمار بن ياسر إذ ذاك حاضرا - فقال: عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: ان شئت لم احدث به (2) !. فقال عمر نوليك ما توليت "

---

(398) سورة النساء: 43. (399) صحيح البخاري ج 1 / 129، صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج 1 / 191، مسند أحمد ج 4 / 434، سنن البيهقى ج 1 / 216 و217 و219 و220، تاريخ بغداد ج 8 / 377، الغدير ج 6 / 85 - 92. (1) نقل عنه هذه الشهرة عدة من الاعلام كالقسطلاني في مباحث التيمم ص 131 من الجزء الثاني من ارشاد السارى في شرح صحيح البخاري (منه قدس). (400) عمر وسقوط الفريضة عند عدم الماء: راجع: الغدير للاميني ج 6 / 84 و85، عمدة القارى للعينى ج 2 / 172، فتح الباري ج 1 / 352، صحيح مسلم ج 1 / 193. (2) انما قال ذلك خوفا بدليل قول عمر له. نوليك ما توليت تهديدا له (منه قدس).

--- [276]

Page 275