إذ قال يجمع شملا غير مجتمع * منها ويجبر كسرا غير منجبر - (خامسها) أن الشيخين - البخاري ومسلما - قد أهملا هذه الرؤية بالمرة فلم يخرجاها في صحيحيهما أصلا، لا عن ابن زيد، ولا عن ابن الخطاب، ولا عن غيرهما، وما ذاك الا لعدم ثبوتها عندهما. نعم أخرجا في باب بدء الاذان من صحيحيهما عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي للصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد الصلاة. فنادى بالصلاة. اه(321). هذا كل ما في صحيحي البخاري ومسلم مما يتعلق ببدء الاذان ومشروعيته وقد اتفق الشيخان على اخراجه كما اتفقا على اهمال ما عداه مما يتعلق بهذا الموضوع، وكفى به معارضا لما رووه من أحاديث الرؤيا كلها، لان مقتضى هذا الحديث ان بدء الاذان انما كان برأي عمر لا برؤياه، ولا برؤيا عبدالله بن زيد ولا غيرهما، ومقتضى تلك ان بدأه وبدء الاقامة انما كان بالرؤيا التي سبق فيها عبدالله بن زيد، عمر بن الخطاب: ولذلك يدعى عندهم برائي الاذان وربما قالوا صاحب الاذان. وأيضا فان حديث الشيخين هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله انما أمر بلالا - بالنداء للصلاة - في مجلس التشاور، وعمر حاضر عند صدور الامر منه صلى الله عليه وآله، وتلك الاحاديث أحاديث الرؤيا كلها - صريحة بأنه صلى الله عليه وآله انما امر بلالا بالنداء عند الفجر إذ قص ابن زيد عليه رؤياه، وذلك
---
(321) صحيح مسلم ك الصلاة باب بدء الاذان ج 2 / 2 ط العامرة.
--- [232]
Page 231