213

وسبعة إذا رجعتم (1) تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (263). [صفة هذا التمتع] أما صفة التمتع بالعمرة إلى الحج، فهي أن ينشئ المتمتع بها أحرامه في أشهر الحج (2) من الميقات فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة: ثم يقصر ويحل من أحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها احراما آخر للحج من مكة، والافضل من المسجد، ويخرج إلى عرفات، ثم يفيض إلى المشعر الحرام، ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مفصل في محله. هذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج (264). قال الامام ابن عبد البر القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج (265) قلت: وهو فرض من نأى عن

---

(1) أي رجعتم إلى بلادكم (منه قدس). (263) أي ذلك الذى تقدم ذكره حول التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لاهل مكة ومن يجرى مجراهم في القرب إليها كما بيناه في الاصل (منه قدس). سورة البقرة آية: 196 وراجع: مقدمة مرآة العقول ج 1 / 205، تفسير القرطبى ج 2 / 388. (2) وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة (منه قدس). (264) راجع: العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدى ج 2 / 540، اللمعة الدمشقية ج 2 / 304، جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ج 18 / 2 - 5، مجمع البيان ج 2 / 291. (265) نقل الفاضل النووي هذا القول عن ابن عبد البر في بعض بحثه عن حج =

--- [196]

Page 195