Nass Wa Ijtihad
النص والإجتهاد
Genres
رأي عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين معه أن لا يقاتلوا قوما يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وأن يستعينوا بهم على عدوهم. ولعل أصحاب هذا الرأي كانوا أكثر الحاضرين في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلة، وأغلب الظن ان المجادلة بين القوم في هذا الامر البالغ الخطر طالت واحتدمت أيما احتدام فقد اضطر أبو بكر أن يتدخل بنفسه فيها يؤيد القلة، ولقد اشتد في تأييد رأيه في ذلك المقام. يدل على ذلك قوله: " والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم على منعه " (148) ولم يثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبته، فقال في شئ من الحدة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها عصم منى ماله ودمه الا بحقها وحسابهم على الله " ! (149). لكن أبا بكر لم يتريث ولم يتردد في اجابة عمر فقال: " والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال " وقد قال: " الا بحقها " (150). قلت: عفى الله عن أبي بكر ما أراد أن يكون كالضارب بهذا النص عرض الجدار فحمله بلباقة على ما تقتضيه سياسته مما كان عازما عليه من القتال. والا فان المؤمنين بالله ورسوله ممن قوتلوا يومئذ وقتلوا، فلم يكن منهم من يفرق
---
(148) صحيح مسلم ك الايمان ب 8 ج 1 / 51. (149) راجع: صحيح مسلم ك الايمان ب 8 ج 1 / 51، سنن ابن ماجة ك الفتن ب 1 ج 2 / 1295، خصائص النسائي ص، سنن البيهقى ج 8 / 19 و196، الغدير للاميني ج 7 / 163. (150) نفس المصادر السابقة.
--- [110]
Page 109