730

Al-Maysar fī sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna liʾl-Turibishtī

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Regions
Iran
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بني على أهله بعد التسبيع أو التثليت، هل يقسم بعدها لبقية أزاوجه بحساب ذلك، أو يستأنف القسم، فذهب ذاهبون إلى أن ذلك من حقوق الجديدة، لا شركة لبقية الأزواج فيه.
وقال آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء عدة تلك الأيام، والحجة لهم على من خالفهم هذا الحديث، فإن النبي ﷺ قال لأم سلمة: (إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن) فقالوا: لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك، لكان من حقه أن يدور عليهن أربعا أربعا؛ لكون الثلاثة حقا لها، فلما كان الأمر في التسبيع على ما ذكر، علم أنه في الثلاث كذلك.
[٢٣٢٧] ومنه: حديث عائشة- ﵂ (أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم، هذا قسمتي فيما أملك- الحديث) أشار بذلك إلى ميل النفس، وما جبل عليه الإنسان من التزيد الحب بحكم الطبع، وغلبة الشهوة.
ومن باب عشرة النساء
(من الصحاح)
[٢٣٢٩] حديث أبي هريرة- ﵁ قال رسول الله ﷺ: (استوصوا بالنساء خيرا ... الحديث) أي: أوصيتكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن. وقد بينا معني الاستيصاء في كتاب العلم. وفيه

3 / 766