ويحتمل: أنه نهى عن المفاوضة بهذا الاسم في أغلب الأحوال حتى يغلبوا على اسم صلاتهم؛ ولهذا قال: (لا يغلبنكم الأعراب ... الحديث)، وكانوا في سعة مما يقع عنهم في الندرة.
ويحتمل: أن أبا هريرة سمعه بلفظ (العشاء)، ولم يبلغه النهي الذي رواه ابن عمر؛ فلم يراع اللفظ، وروى [٦٨/أ] الحديث بالمعنى، وما أكثر ما يوجد من هذا النمط في أحاديث الرسول ﷺ.
ومن باب الأذان
(من الحسان)
[٤٢٥] قوله ﷺ لبلال ﵁: لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في أذان الفجر).
1 / 191
مقدمة المصنف
كتاب فضائل القرآن
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الرؤيا
باب ذكر اليمن والشام
باب ثواب هذه الأمة
[خاتمة الشرح]
Al-Maysar fī sharḥ maṣābīḥ al-sunna liʾl-turibishtī | Usul